============================================================
باب زكاة الذهب والورق باپ زكاة الذهب والورق قال أبو جعفر حمالله: وليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من خمسة أواق من الورق وهو مائتا درهم صدقة.
فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا أو من الورق خمس(1) أواق ففيه ربع عشره بعد أن يخول الحول عليه قبل ذلك، وبعد أن يكون بلا دين على صاحبه، وبعد أن يكون صاحبه حرا بالغا عاقلا مسلما.
وما زاد على خمس(1) أواق من الورق فلا شيء فيه حتى يكون أوقية وهي اربعون درهما فيكون فيها ربع عشرها، وهو درهم واحد، ثم كذلك تعتبر زيادتها أبدا.
وكذلك الذهب لا شيء في الزيادة منه على عشرين مثقالا حتى تكون الزيادة أربعة مثاقيل فيكون فيها ربع عشرها، ثم كذلك ما زاد على أربعة مثاقيل فلا شيء فيه حتى تكون الزيادة أريعة مثاقيل في قول أبي حنيفة كمالله وبه نأخذ.
وقال أبو يوسف ومحمد في ذلك: ما زاد ففيه من الزكاة بحساب ذلك (2).
قال أبو جعفر: لا شيء في زيادته حتى يبلغ المقدار الذي قال أبو حنيفة خمالله فيها، وهو قول عمر بن الخطاب رقال(2).
ومن كان له ذهب أقل مما يجب فيه الصدقة من الذهب، وورق أقل مما (1) في لاو": خمسة.
(3) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (9957) عن الحسن قال: كتب عمر إليل أبي موسى فما زاد على المئتين ففي كل أربعين درهما درهم.
Página 127