============================================================
ان يثبت عنده ملك المتوفى كان لذلك (4) إلى أن يتوفى ويجعل عهدة ما يبيعه لهم من فلك إن كان تولى لهم بيعه أو [ كان ] تولاه أمينه لهم بأمره عليهم ون الميت ثم يرجعون بديونهم فى مال الميت ، وهذا كله قول أبى حنيفة ل وأبى يوسف) ومحمد رضى الله عنهم إلا فى عروض المديون فإن القاضى يبيعها ف دينه فى قول أبى يوسف ومحمد إذا سأله غرماؤه ذلك ، وبه نأخذ . ومن مات وعليه دين إلى أجل فقد حلة ذينه . ومن ثبت عند القاضى عدمه بعد حبسه إياه أطلقه ولم يحل بيته وبين غرمائه وبين لزومه . وإذا ثبت دين الغرماء عند القاضى على رجل وقضى لهم به عليه فسألوه حبسه فادعى الغريم إعسارا وكذبه غرماؤه حبسه لهم القاضى ثم سأل عنه بعد أن يمضى لهفى حبسه شهر ، فإن رقف على أن له مالا حبسه القاضى حتى يقضى ديونه أو سأله غرماؤه إطلاقه قبل ذلك فيفعل ، وإن وقف على أن لامال له أطلق سبيله ، وإن كانت عليه ديون اجلة وديون آجلة فأمر القاضى ببيع مايجب بيعه من ماله لغرمائه الذين ديونهم عاجلة وطلب غرماؤه الذين ديونهم آجلة أن يقضى لهم بحلول ديونهم والدخول في مال غريمهم لم يكن لهم ذلك ودفعت الأنمان إلى أصحاب الديون العاجلة خاصة دونهم ، فإذا حلت الديون الآجلة دخل أهلها عليهم فيما قبضوا من ذلك فاضوهم (2) فيه بديونهم . ومن حبس بدين عليه لقوم ثم أقر بدين لقوم آخرين فإن أبا حتيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما كانا يقولان فى ذلك إقراره جاتز ويشارك من أقر لهم أهل الديون الأول فيما يصرف من مال المطلوب فى قضاء ديونه . وإن سأل الغرماء الأولون القاضى قبل إقرار غريمهم لغيرهم بدين الحجر(3) على غريمهم ومنعه [ من ] الإقرار لغيرهم فإن أبا حنيفة وأبا يوسف (1) وفى الفيضية كان له ذلك ، والصواب ما فى الأصل : كان لذلك ، ومعناه بعد ما ثبت عنده آن ملك المتوفى كان لذلك المملوك إلى أن يتوفى والله أعلم ، وعبارة الشرح : بعد آن ثبتعنده أنه ملك المتوفى وفت الموت ، فلعل لفظ أن سقط قبل قوله ملك المتوفى من الأصول ، والله أعلم (9) وفى المغرب وتحاص الغريمان أو الغرماء أى افتسموا المال بينهم حصصا : (3) وفى الفيضية أن يججر:
Página 96