============================================================
ح ملها ، ولا بيع اللبن فى الضرع ، ولا بيع عسب الفحل(1) . ومن اشترى مالم يره فله فيه خيار الرؤية . ومن باع عبده من رجل بثمن على أن يبيعه الآخر عبده بثمن ذكراه لم يجز البيع . ولا يحل النجش . ولايصح تلقى السلعة فى البلد الذى يضرذلك
أاعله (2) ولا بأس به فى البلد الذى لا يضر ذلك أهله (2) وكذلك بيع الحاضر للبادى : و لا ينبغى آن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا جنح(2) البائع إلى بيعه . ومن
كان عليه دين من غير قرض فأخر به إلى أجل لزم التأخير [وجاز] وكان كأ نه كان فى أصله ، وإن كان من قرض لم يجز ذلك وكان خالا . ولا يأس أن يتجر الوصى بمال اليتيم ولا ضمان عليه إن أصيب فى ذلك . وإذا أقر العبد بدين وكذبه مولاه فإن كان مآذونا له فى التجارة لزمه وبيع ما فى يده من التجارات فيه ، ان قصر ثمنه عن ذلك بيع العبد فيه ، فإن قصر ثمنه عن ذلك كانت البقية عليه إذا عتق ، وإن كان محجورا عليه لم يلزمه من ذلك شىء حتى يعتق و بيع الكلاب التى ينتفع بها والصقور والفهود والهر جائز . ومن قتل شيئا من ذلك غرم قيمته لمالكه . وأجر وزان الثمن على المشترى ، وأجر كيال المبيع ووازنه وعاده وذارعه على البائع . ولا يجوز بيع ما لم يقبض من الأشياء المبيعات إلا العقار
ان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يجيز بيعه قبل قبضه . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فكابا لا يجيزان بيع ذلك أيضا حتى يقبض ، وبه نأخذ . ثم رجع ابو يوسف عن ذلك إلى قول أبى حنيفة . ولا يجوز لمن اشترى شيئا كيلا وإن قبضه ان يبيعه حتى يكتاله ، وكذلك حتى يتزنه إن كان اشتراه وزنا ، وكذلك حتى يعده إن كان اشتراه عددا . ولا بأس أن يبيعه قبل أن يذرع له إن كان
اشتراه مذارعة . وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رضى الله عنهم ، (1) وفى المغرب : نهى عن عسب الفحل وهوضرايه يقال عسب الفحل الناقة يعبها عبا إذا قرعها . والراد عنكراء العب على حذف المضاف: (2) وفى الفيضية يأهله فى الموضعين: (3) جنع جنوحا مال واجتتح مثله وفى التنزيل :" وان جنحوا لسلم فاجنع لها مغربت ت
Página 84