============================================================
بالخيار ما لم يمت واحد من متعاقدى البيع ومن المالك للقبيغ وما لم يتلف البيع إن شاء أمضى البيغ وإن شاء فسخه . وإن باع بعرض كان مالك المبيع بالخيار إن شاء أمضى البيع فجاز البيع الذى تولاه وكان عليه قيمة المبيع للذى
كان يملكه وإن شاء أبطل البيع . وإن اشترى رجل لرجل شيئا بغير آمره كان ما اشترى من ذلك لنفسه أجازه الذى اشتراه له أو لم يجزه . وبيع الأعمى جائز وابتياعه جائز ، وله فيما اشترى الخيار بالج إن كان مما يجس ، وإن كان مما لا يجس فإن محمد ين الحسن رضى الله عنه قال : إذا وصف له فكان كما وصف له قام ذلك مقام رؤيته إياه لو كان بصيرا ، وبه نأخذ . وقال مرة أخرى إذا قام من المبيع المقام الذى لو كان بصيرا كان ذلك رؤية له كان ذلك القام منه وهو أعمى كذلك . وبيع الملامسة والمنابذة لا ينعقد بهما بيع ، وها بيعان كانا فى زمن الجاهلية : يتراوض الرجلان على السلعة فيلمها المشترى 1)،، بيده فيكون ذلك ابتياعا لها (1) رضى مالكها بذلك أو لم يرض ، فهذه الامسة . وأما المتابذة فكان الرجلان يتراوضان (2) على السلعة فيحب مالكها ازام المساوم له عليها إياها فينبذها إليه فيلزمه بذلك ولا يكون له ارتجاعه.
و بيم آخر قد كان أهل الجاهلية يتبايعونه ويسمونه بيع الحصاة ؛ وهو أنهم
كانوا يتراوضون ويتساومون على السلعة فإذا: وضع الطالب لشرائها حصاة عليها
(5) يجب (4) له البيع فيها على صاحبها ولم يكن لصاحبها ارتجاعها ، فنهى(5) رسول الله 1(4)
صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله . ولا يجو: بيع الحمل دون أمه ، ولا بيع الأم ذون
ح انمن شرط أيضا فإذا لحقت الاجازة عند قيام الحمس جاز اليع وبكون انمن هبائم مون الحبر وله أن يرجع على البائع بقيمة ماله إن لم يكن له مثل فإن كان له مثل فبرجع عليه بمثله الخ والنفصيد في الشرح بما لا مزيد عليه : (1) وفى الفيضية ابتياعها: (2) وفى المغرب : وفى الإجارات البائع وانشقرى اذا تراوضا السنعة أى تداريا فيها الخن (3) وفى الفيضية رده عليه و 141 وفى الفيضية ثم له : (5) وفى القيضية فتهاهم :
Página 83