384

============================================================

ما يتراضيان عليه من قليل الأموال ومن كثيرها ، ومن عاجلها(1) ومن آجلها ، 1 د (2 ومن منجمها0 ، وليس عليه أن يضع عنه من مكاتبته شيئا ، وتأويل قول الله :

وآتوهم من مال الله الذى آتاكم"(2) فإنما هوعلى الندب والحض على الخير لاعلى الإيجاب . وجانز للرجل أن يكاتب عبده ، وإن كان العبد لم يبلغ إذا

كان يعقل الشراء والبيع(4) ، ولا تصح المكاتبة إلا أن يقول له مولاه 44) 9 (51 فى مكاتبته : إذا أديت إلى جميع ما كاتبتك عليه فأنت حر ، ويعتق إذا أدى ذلك إليه ، ولا يعتق المكاتب حتى يبرأ من جميم المكانبة كلها من غير عجز يلحقه قبل ذلك . وليس للمكاتب ولا للمكاتبة أن يتزوجا فى مكاتبتهما بغير إذن مولاهما ولهما أن يتزوجا بإذنه (3) . وللمكاتبة الخيار إذا عتقت فى رد ذلك التكاح عنها( و) (7)

قال الخير الذى أراد به اقامة الصلاة وأداء القرائض ، وبعضهم قال : أراد به أنه بعد العتق لايضر بالسلمين لأنه ما دام عيدا ونحت ولاية المولى فيمنعه عن ذلك فإن علم المولى أنه يضر بالمسلمين بعد التق فالأفضل للمولى أن لا يكاتب ؟ ولوأنه كاتب مع ذلك يجوز لأن هذا ليس على سييل الضرط واعما هوعلى الندب (1) وعند الشافعى لايجوز معجله ، والسلم عنده معجلا ومؤجلا يجوز ، وهندنا اللم لايجوز الامؤجلا . ثم إذا كاتب معجلا فإن قدرعلى الإيفاء فى المجلس عتقى إذا أدى وان لم يقدر على الأداء ف المجلس له أن يرده فى الرق وإن أراد أن يؤجله أجله اه من الصرح .

(2) وفي الفيضية ومن عاجل ذلك ومن آجله ومن متجمه : 0(3) قاله بعضهم أراد به أن يحط عنهم بعض بدل الكتابة على سبيل الندب لاعلى سبيل الختم والايجاب ، وقال بعضهم : أراد به صرف الصدقة إليهم بقوله "وفى الرقاب فسر المغسرون أن الرقاب أراد به المكاتبون اه من الشرح : (4) وصار مآذونا له فى النجارة وتجوز تصرفاته إلا التيرعات كالهبة والصدقة اهمن الشرح: (5) كان فى انأصل لايضر المكاتب إلابقوله مولاه ، والصواب مافى الفيضية ولا تصح المكانبة الاأن يقول له مولاه: () لأنهما لايملكان رقبتهما نأن الرقبة باقية على ملك المولى وليس للهعولى أن يزوجهما بغير رضاهما لأنه لايملك منافع فصار كعبد أوكأمة بين اثنين فلا يملك أحد نزويجه إلا برضا الآخر ، فكذلك المكاتب والولى فإذا اجتمعا فإن النزوج جائز اه من الشرح : (7) فإذا أدى العبد فعتق فليس له خيار العتاق كأنه لاخيار للعبد ، وأما الأمة فلها الخيار نأنه عقد عليها فى حالة الرق ، هذا إذا اجتمعا . وأما العبد واقأمة إذا تزوجا بغير رضا المولى توقف على اجازته ، فإن آديا فعتقا أو أمتقهما المولى بعد الكاح جاز النكاح ؟ أن التوقف كان لحق المولى وقد زال حقه بالعتاق ، وان عجزورد فى الرق إن أجاز المولى جاز ... الخ من الفبرح :

Página 384