358

============================================================

من المذعى فإن أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : هذا والأول سواء و رواه محمد عن أبى يوسف رضى الله عنهما . وروى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه أن القاضى يسمع من بيشته فى هذا ويقضى له بها، وبه تأخذ.

87 ومن كان له على رجل مال فجحده إياه ثم قدر له (، على مثله من جتسه أخذه قصاصا به كالدراهم بالدراهم ، وكالدنانير بالدنانير ، وكسائر الأشياء المكيلات والموزونات ذوات الأمثال ؛ إلا أن يكون ما صار فى يده أجود من الذى كان له فإيه إذا كان كذلك لم يكن له أن يأخذه قصاصا لقضل الجودة الى فيه (2) . ولا يقضى بقول القافة فى نسب ولا فى غيره د" . ومن قال لعبدين فى يده : أحد هذين ابنى ثم مات ولم يبين عتقت منهما رقبة وسعى 11 41 كل واحد منهما فى نصف (4) قيمته لمن سواهما من الورثة (، ولم يثبت نسب (1) لفظ له ساقط من الفيضية : (2) وفى الصرح : ومن كان له على رجل ألف درهم فجحد وحلف ولم يكن له يينة ثم إنه أودع هند الرجل ألف درهم له أن يحبسها وينكر الوديعة فصار قصاصا بحقه وإذا حلف له أن يحلف بالقه ما أودعه وييتثنى إلا كذا وكذا كال محمد فى هذا دليل على أن الاستثناء يعمل فى الاضى والمستقبل جميعا ؟ لأن هذا استثناء تعطيل فيعطل أصل كلامه ، سواء كان على لناضى أو على المستقيل : ولوكان مقرا بحقه ولكنه لا يؤدى فاذا قدر على جنس حقه على صفته له آن يفتضيه بغيررضاه : وكذلك الدينار بالدينار وكل شىء له مثل من جنسه ، فإذا قدر يآخذ الجيد بالجد والردىء بالردى لأن زيادة الجودة حق الغير فلا يأخذ إلا برضاه ، وكذهى الينار بالديتار ، ولو أخذ الردىء باخيد فذلك له لأنه رضى بدون حقه ، وايس له أن يمبض خلاف جنس حقه كالهراهم بالهناتير عتدنا ، وعند الشافعى له أن يأخذ بقدر قيمة حقه ، هذا فى القرض ونحوه وأما فى الفصب إذا كان عنه اما ليس له بيل على مثله ؛ لأن حفه عين ذلك الشىء لامثله إلا إذا هلك عنده إن كان مثليا له أن يأخذ مثله كالكيلى والوزنى والعددى التقارب ، وإن لم يكن مثليا كالثباب والحيوان له أن يآخذ قيمته دراهم أو دنانير إذا قدر عليها ، وليس له أن يأخذ توبا مكانه ولا حيوانا مثنه ، وكذك رجلان لكل واحد على صاحبه دين ألفب درهم نأحدهما جيد وللآخر رديء فرضاء من عليه الردىء شرط القاصة ، وكذلك لو كان لأحدهما دين مؤجل وللآخر دين معجل فرضاء من له المجل شرط : (3) ولو تنازع فيه رجلان وامرأتان كل رجل يدعى أنه ابنه من هذه المرأة والمرآة تصدقه ، على قول أبى حنيفة يقضى بين الرجلين من الرأتين ، وعلى قول أبى يوسف ومحمد يقضى بي الرجلين ولا يقضى بين المرأتين ، هذا عندنا . وقال الشافعى : لا يقضى لأحدها وإنتما يققى بقول القافة، وعندنا لا يفضى يقول الهافة اه من الفرح : (4) وفى القيضية فى بقية.

(5) إن كانا يتخرجان من الثلث يعق من كل واحد تصفه كأنه هل أحدكما حر وابن ت

Página 358