============================================================
ولا سكنى للمتوفى عنها زوجها ، ولا نفقة فى ماله ، حاملا كانت او غير حامل ت ومن خرج إلينا من دار الحرب من نسائهم ياسلام أو بذمة وقد كان لها زوج فى ذار الحرب ليست بحامل فلا عدة عليها منه ، ولها أن تتزوج فى قول أبى حنيفة ر ضى الله عنه ، وبه تأخذ . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما فعليها الدة وليس لها أن تتزوج إلا بعد انقضائها ، وإن كانت حاملا فإن هذا مما
قد اختلف فيه عن أبى حنيفة رضى الله عنه ؛ فروى محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم أنه ليس لها أن تتزوج حتى نضع حملها . وروى أححاب الإملاء عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهما أن لها أن تتزوحج ولا يدخل بها زوجها حتى تضع حملها ، وهذا أولى القولين به . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما ، من رأيهما : ليس لها أن تبزوج ، حاملا كانت أو غير
امل، حتى تتقضى علتها : باب الرضاع قال أبو جعفر : وإذا حملت المرأة ممن لحق(1) نب ولدها به فصار لها لبن فأرضعت به صبيا رضعة واحدة فما فوقها فى الحولين حرمت عليه وصارت بذلك له أما وصار أولادها له به إخوة ، وهذا قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . وأما أبو حنيفة رضى الله عنه فقال (2) : إذا كان ذلك فى الحولين أو فى ستة آشهر بعد الحولين ؛ يعنى فى ثلاثين شهرا من يوم ولد ، فله هذا الحكم أيضا ، وصار أبو(3) هذا الحمل لهذا المرضع أبا محرما على هذا المرضع تزويج أحد من بناته ؛ لأنهن جميعا له أخوات لأب ، قاين كن من المرأة التى أرضعته كن أخواته لأبيه وأمه ، وكذلك ما كان لهذه المرأة المرضعة من ولد (1) وفى الفيضية ينحق (2) وفى الفيضية فكان يقول : (3) كان فى الأصل : وصار هو أبو ، بزيادة هو ، وانصواب سقوضه كما فى الفيضية : (4) كذا فى الأصلين هنا وفى الحروف الآتية والمراد منه الرضيع :
Página 220