============================================================
ولملؤمتون أحب إليهم فى ذلك ، ويطعم كل مسكين من الحنطة آو من سويقها اومن دقيقها فى ذلك نصف صاع، ومن الشعير أو من سويقه آو من دقيقه صاعا، ومن التمركذلك ، ومن الزيب فى رواية أبى يوسف عن آبى حنيقة رضىالله عنهما تصف صاع، وفى رواية الحسن عن أبى حنيفة رضى الله عنهما اعا، وهو الصحيح على أصله، وهو قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ،
من رأيهما ، وبه نأخذ . ومن أراد أن لايعطى المساكين الطعام فى أيديهم ولكن يطعمهم إياه أجزأه فى ذلك أن يطعمهم إطعامين غداء وعشاء ، أو غداء وغداء، أو عشاء وعشاء، أو غداء وسحورا، أو عشاء وسحورا، أي ذلك فعل
أجزأه ، وإن أطعم مسكينا واحدا ثم كرر عليه فأطعمه من الغد حتى فعل لك به ستين يوما ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال يجزئه ، وهو قول محمد رضى الله عته ، وبه نأخذ . وقداختلف عن أبى يوسف رضى الله عنه فى ذلك روى عنه محد رضى الله عنه أنه يجزئه ، وروى عنه الحسن بن زياد آنه لايجزئه عنه . ومن أصاب أهله بعد الظهار قبل الكفارة لم يكن عليه إلا كفارة واحدة ، ومن كان ذلك منه فى الصيام ليلا أو فى النهار ناسيا والمجامعة ى المظاهر منها، فان أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا يستانف الصيم : وقال أبو يوسف رضى الله عنه يمضي على صيامه ولا يستأنف ، وبه ناخذ : وإن فعل ذلك نهارا متعمدا بانظاهر منها أو بمن سواها اسأنف الصيام فى قولهم : ا: جميعا ، وإن كان ذلك منه وهو من أهل الإطعام بعد أن أطعم بعض ان لين لم يقطع عليه الإطعام وكان عليه إطعام بقية المساكين لاشىء عليه غير ذلك :
ولا يجزئ عن العبد إذا ظاهر اطعام مولاه عنه ، ولا عتاقه عنه . ومن ظاهر من أهل الذمة من زوجته لم يكن مظاهرا
Página 214