============================================================
مثلها ، والقول قول الزوج فى زيادة إن أقر لها بها . وإن كان ذلك وقد طلقها قبل أن يدخل بها فإن أبا حنيفة قال : القول قول الزوج فيما أقر لها به و قال محمد : قياس قول أبى حنيفة فى ذلك أن يكون القول قول المرأة فيما يينه و ببن متعة مثلها [ والقول قول الرجل فى زيادة على ذلك إن أقر لها به : قال محمدكم : وهو قولنا ، ويه نأخذ . وقال أبو يوسف : القول قول الزوج فى مقدار
اصداق ، طلق أو لم يطلق ، إلا أن يأتى من ذلك بشىء قليل مستتكر جدا (1)- فلا صدق(1) . ولا يكون دخول الزوج بزوجته قطعا لها عن طلب صداقها (2) ولا إقرارا منها بقبضها إياه منه (2) . وإذا مات الزوجان ثم ادعى ورثة المرأة الصداق أنه باق للمرأة [ على الزوج] على حاله وأنكر ذلك ورثة الزوج فإن ن احنيفة كان يستحسن إبطال الصداق فى ذلك وترك الفصل(2) وكان يفرق 9(4) سا: فى ذلك بين طلب المرأة الصداق فى حياة زوجها وطلب ورثتها إياه بعد وقانتها من زوجها وطلبها إياه من تركة زوجها بعد وفاته ، وبين طلب ورتتها إياه من تركة زوجها بعد وقاتها ، وبعد وفاته على ما ذ كرناه من قوله فى كل فرع من هذه الأنواع . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فى ذلك كله إنه سوا 7 4) في الموت من (4) الزوجين ومن أحدهما وفى حياتهما (5) وإن الموت لايبطل وه) ثيثا مما كان ثابتا فى الحياة من صداق ، وبه نأخذ(2) . ومن تزوج امرأة (0
(1) وفى الشرح زوقال أبو يوحف : القول قول الزوج فى الأحوال كلها إلا أن بأتى بشيا منتنكر جدا ثم المستنكر الجد ال بعضهم : هو أن يدعى شيئأ دون مه مثلها ، وقال بضهم الستنكر الجدما استنكره الشرع وهو أقل من عشرة دراهم ، وهذا هو الأصح .: (2) ويأتى تفعبل هذه المسألة والخلاف فيها بين الإمام وساحبيه بعد فى هذا الباب : (3) وفى الفيضية تزول القضاء وأظن أن نزول تصحيف ترك والصواب ترث القضاء والله أعلم : (4) كان فى الأصل أنه سوى فى انموت بين ونصواب سواه فى الموت من كما فى الفيضية .
(5) وفى الفيضية كله سواء فى الموت من الزوجين أو أحدها فى حياتهما : (6) وفى الشرح : وثو وفع الاختلاف بين ورثة الزوج وورثآة المرأة قال أبو حيفة : لا انضى بشىء حتى يثبت بالبينة غى أمن النسمية ، وعهلى قول أبى يوسف القون قول ورئة نزوبر الأن يأنى بشىء مستنكر جدأ ، وعلى قون جد القول قول ورئة لرأة إلى قدر مهر مثنها والقول قول ورثآة الزوج فى الزيادة
Página 185