============================================================
باب العصية وإذا كان ابن أو أكثر منه من البنين الذكوز فهو أوهم [أقرب] العصبة م بنوهم الذكور لأصلابهم كذلك وإن سفلوا ، فإذا لم يكونوا كان الأب هو العصبة ، فإذا لم يكن كان من قرب ممن فوقه من آبائه هو العصبة فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وبه نأخذ . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى لله عنهما فالإخوة للأب والأم أو للأب يشاركون الجد فى ذلك غير أنه لا يكون الاخوة من قبل الأب والأم ، ولا من قبل الأب عصبة مع الجد فى قولهما الا أن يكون أحد من الإخوة من قبل الأب والأم ، ولا من الإخوة من الأب (1) ثم بنو الإخوة الذكور للأب والأم ثم بنو الإخوة الذكور للأب يجرى ذلك فيهم درجة بعد درجة ، ثم العم للأب والأم ، ثم العم للأب ، ثم بنوهما الذكور كذلك ، يتقدم فى ذلك من قرب على من هو أبعد منه ، وإذا لم يكن عصبة من نسب فولى النعمة هو العصبة ، ثم كذلك عصبته عم عصبة المعتق ، ثم مولى الموالاة ، ثم عصبته كذلك بعد أن لا يكون للموالى أحد من ذوى أرحامه ممن بهو عصبة ولاممن ليس هو عصبته21 .
باب ميرات الجد آب الاب وللجد مع الولد السدس ، فإن كان الولد غير ذكر كان ما يقى بعد الواجب له للجد أيضا ، وإن كان مع الجد أحد من الاخوة والأخوات للاب
والأم وليس معهم من له فرض معلوم فإن أيا حنيفة كان يقول المال كله للجد ولايرث معه أحد من الإخوة ولا من الأخوات وأقامه فى ذلك مقام الأب، وهو قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وبه نأخذ(3) . وأما أبويوسف (1) كذا فى الأصل وفى القيضية غير أنه لا يكون الإخوة من قبل الأب عصبة مع الجد فى قوهما إلا أن يكون أحد من الإخوة من قبل الأب اه والعى غير واضع ت (2) من قوله ثم مولى الموالاة إلى آخر الباب ساقط من الفيضية .
(2) من قوله وهو قول أبى بكر ساقط من الفيضية .
Página 147