============================================================
الحوالة ويحلف له عليها عند القاضى ولا يكون للمحتال بها بيتة أو يموت المحتال عليه معدما (1) لا يترك شيئا فيه وقاء الدين (2) الذى أحيل به عليه ، فأى هذين الوجهين كان فإن للمحتال أن يرجع بماله على المحيل . وأما أبو يوسف ومحمد ققالا (3) التوى وجه من كل واحد من ثلاثة أوجه ، هذان وجهان منها والوجه الآخر منها أن يقضى القاضى بعدم المحتال عليه ويطلقه من السجن ؛ فأى هذه الثلاثة الوجوه كان رجع المحتال بدينه على المحيل ، وبه نأخذ . وإن كانت الحوالة بغير أمر الذى كان عليه المال كان هذا والأول سواء ، غير أن المحتال عليه إذا أدى المال إلى المحتال لم يرجع به على الذى كان عليه المال إذا كانت الحوالة ولا شىء على المحتال عليه للمطلوب ، وإن كانت الحوانة وله عليه مال مثله كان المال عليه على حاله للطلوب . وإذا أحال رجل رجلا
على رجل يمال له عليه بمثله وقبل المحتال الحوالة وضمن له المحتال عليه المال اذى أحيل به عليه فإنه جائز للمحتال أن يصارف المحتال عليه من الذى أحيل به عليه فيأخذ مته به دراهم إن كان الذى أحيل به عليه دنانير ، ويأخذ منه دنانير إن كان الذى أحيل به عليه دراهم إذا رضى بذلك المحتال عليه ، ودوفع ما صورف عليه إلى المحتال فى موطن الصرف قبل أن يتفرقا منه بأبدانهما .
وإذا ضمن الرجل للرجل مالا عن رجل بأمره ولا شىء للمضمون عنه على الضامن فقد وجب الضمان ، وللمضمون له أن يطالب بالمبال كل واحد من المطلوب ومن الضمين ، فإن طالب به الضمين فأداه إليه فإن له أن يرجع به على المطوب ، وإن طالب الضمين المطلوب بالمال قبل أدائه إياه عنه إلى اطالب لم يكن له أن يطالبه بالمال [ ولكن له أن يطالبه بتخليصه مما أدخله فيه ، وإنما يكون له أن يطالبه بالمال ] إذا كان قد أداه قبل ذلك عنه . وإن
(1) يقال أعدم الرجل اعداما إذا افتقر فهو معدم وعديم كما فى كتب اللغة يعنى يموت مقلسا.
(2) كان فى الأصل قضاء الدين ، والأصوب : وعاء الدين كما هو فى الفيضبة : (3) وفى الفيضية فانهما هالا.
Página 103