============================================================
قبل الصلح ، فإن أقام البينة على ماادعى من الدار قضى له بها وقضى له بقيمة اولد على الذى صالحه على الجارية ، وإن لم يقم على ذلك بينة يستحق بها الدار لم يكن له على المدعي عليه شىء غير الرجوع عليه على دعواه . وإذا ادعى الرجل على الرجل مالا أو ماسواه فأنكره ذلك ولم يكن له عليه يينة فطلب يمينه فأوجب القاضى ذلك له عليه فصالحه على دراهم سماها على أن لا يستحلفه على ذلك فإن الصلح جائز وهو بذلك برىء من اليين . وإذا ادعى الرجل دارأ فى يد رجل فأقر له بها أو أنكره إياها ثم صالحه من دعواه على دراهم معلومة ثم جاء شفيع الدار يطلبها بشفعته فيبا فإنه إن كان صالحه منها على إقرار كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة بما وقع عليه الصلح ، وإن كان صالحه منها على انكار لم يكني لفنيم فها شتية ، الا أن يقم الشفيح الينة على يلك المدعى للدار فإنه إن أقام اليينة على ذلك سمع منه (4) وقضى له بأخذ الدار ب نفعته فيها بما وقع عليه الصلح منها ، وإن كان الصلح لم يقع على دراهم ولكنه وقع على عرض بعينه والمسألة على حالها كان للشفيع أن يأخذ الدار بقيمة ذلك العرض . وإذا ادعى الرجل على الرجل مالا من دراهم فأنكره ذلك وصالحه منه (2) على دناتير ثم افترقا قبل أن يتقابضا بطل الصلح ورجع المدعى على دعواه ، ولو كان صالحه منها على عرض بعينه [ وقبضه ]ثم أصاب به عيبا كان له أن يرده على المدعى عليه وينتقض الصلح بذلك ويرجع على دعواه : هذا إن كان صالحه على اقرار ، فإن كان صالحه على إنكار وكان العيب فاحشا فإن الجواب فى ذلك كذلك أيضا ، وإن كان غير فاحش كان الصلح ماضيا .
قال أبو جعفر : وهذا التفصيل بين العيب الفاحش وبين العيب الغير الفاحش ليس بموجود فى كتبهم ولكته مما تدل عليه مذاهبهم (2) . ولو كان لما قبض (1) فى الأصل منها والصواب منه كما هو فى القيضية : () وفى الفبضية منها وضمير منه يرجع إلى المال كما أن ضمير منها يرجع الى الدراهم : (3) قوله قال آبو جعفر إلى قوله مذاهيهم سقط من انقيضية :
Página 101