Mukhtalif al-Shi`ah fi Ahkam al-Shari`ah
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mukhtalif al-Shi`ah fi Ahkam al-Shari`ah
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
ذهب إليه أكثر علمائنا.
وقال ابن البراج: من السرة إلى الركبتين (1)، وبه قال أبو الصلاح: قال:
ولا يمكن ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود (2).
لنا: الأصل عدم وجوب المتفق عليه، فلا تتعلق الذمة بوجوبه إلا بدليل ولم يثبت، ولأن المصلي مع ستر القبل والدبر آت بالمأمور به فيخرج عن العهدة. أما الأولى: فلأنه مأمور بإدخال ماهية الصلاة في الوجود وهي تصدق في صورة النزاع. وأما الثانية: فلما ثبت من أن الأمر للإجزاء، قال السيد المرتضى: وقد روي أن العورة ما بين السرة والركبة (3)، وليس ذلك حجة على المطلوب.
مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرة البالغة.
وقال ابن الجنيد (4): لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها، وكذلك الرواية عن أبي عبد الله - عليه السلام - (5).
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:
والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا (6)، قلت:
Página 96
Introduzca un número de página entre 1 - 3907