84

Mukhtalif al-Shi`ah fi Ahkam al-Shari`ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

كذلك (1). فهاهنا بحثان:

الأول: أن الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل مكروهة أو محرمة؟ الحق الأول، وهو اختيار ابن إدريس (2)، والظاهر من كلام ابن الجنيد (3) فإنه قال:

ولا يختار أيضا للرجل والمرأة الصلاة في الثوب الذي فيه التماثيل (3)، ولا في الخاتم والسيف الذي فيهما التماثيل.

وقال سلار: تكره الصلاة في ثوب فيه صورة (5).

وقال ابن حمزة: يكره في الثياب المنقوشة بالتماثيل، وروي حظر ذلك (6).

والذي تعطيه عبارة الشيخ في الكتابين التحريم، وهو الظاهر من كلام ابن البراج فإنه حرم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة (7)، والظاهر أن الثوب كذلك لكنه لم يذكره عينا.

لنا: إنه فعل المأمور به وهو الصلاة المشروعة فيخرج عن العهدة.

وما رواه ابن بابويه قال: سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل (8).

احتج الشيخ بما رواه (9) عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام -

Página 86