Mukhtalif al-Shi`ah fi Ahkam al-Shari`ah
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mukhtalif al-Shi`ah fi Ahkam al-Shari`ah
Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 / 1325مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
وقال في الخلاف: كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك، دبغ أو لم يذك، يدبغ ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب، والأحوط ما قلناه (1).
ومنع أيضا في كتاب الأطعمة من النهاية منه (2). وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد (3): فإنه قال: يصلي في وبر ما أحل أكله من الحيوان دون ما لا يؤكل لحمه، ولا يصلى في جلده أيضا ذكاه الذبح أو لم يذكه. وكذا أبو الصلاح فإنه أطلق، وقال: ويجتنب النجس والمغصوب وجلود الميتة وإن دبغت، وجلود ما لا يؤكل لحمه وإن كان منه ما يقع عليه الذكاة (4). وكذا أطلق السيد المرتضى في الجمل: فقال: ولا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه (5). وكذا ابن زهرة (6).
وقال سلار: حيث عد ما يجوز الصلاة فيه أو تكره. وأما الثالث - يشير به إلى ما تحرم الصلاة فيه - فكل ما عدا ذلك إلا أنه قد وردت رخصة في جواز الصلاة في السمور والفنك والسنجاب (7).
وقال أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه: وقال: أبي في رسالته إلي لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه، وقد روي
Página 75
Introduzca un número de página entre 1 - 3907