Mukhtalif al-Shi`ah fi Ahkam al-Shari`ah
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mukhtalif al-Shi`ah fi Ahkam al-Shari`ah
Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 / 1325مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
وبيان عدم الاجتماع: أن المقتضي للإعادة هنا إنما هو فوات الشرط لظن ظهر كذبه وهو مشترك في الصورتين، فإن كان مقتضيا استويا في الإعادة، وإلا استويا في عدم الإعادة.
احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب (1) فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (2).
والجواب: الطعن في الرواية بضعف السند، ولو سلمنا صحته لم يدل على صورة النزاع، لأن قوله: " فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة " يؤذن بأنه في الوقت، ونحن نقول بموجبه.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله (3) في المبسوط: العالم بدليل القبلة إذا اشتبه عليه الأمر لم يجز له أن يقلد غيره في الرجوع إلى إحدى الجهات، لأنه دليل عليه، بل يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة يصلي أي جهة شاء (4).
مع أنه جوز فيه التقليد للعدل لفاقد الأمارات أو من لا يحسنها (5). والوجه عندي التسوية بينهما.
لنا: أنه مع اشتباه الأمر عليه كالعامي، إذ لا طريق إلى الاجتهاد فيتعين
Página 71
Introduzca un número de página entre 1 - 3907