Mukhtalif al-Shi`ah fi Ahkam al-Shari`ah
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mukhtalif al-Shi`ah fi Ahkam al-Shari`ah
Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات (1).
ولأنا قد بينا أن اشتراك الوقت بين صلاتي الظهر والعصر مستلزم للاشتراك بين المغرب والعشاء لعدم القائل بالفرق، وقد ثبت الملزوم فيثبت اللازم.
احتج الشيخان: بما رواه بكر بن محمد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل (2).
وبما رواه يزيد بن خليفة، عن الصادق - عليه السلام - أول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل. (3).
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء (4).
ولأن الإجماع واقع على أن ما بعد الشفق وقت العشاء (5)، ولا إجماع على ما قبله فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت، ولأنها عبادة موقتة فلا بد لها من ابتداء مضبوط وإلا لزم التكليف ما لا يطاق، وأداء المغرب غبر منضبط فلا يناط به وقت العبادة.
والجواب عن الأول: أنه محمول على الفضيلة، إذا الأولى تأخير العشاء إلى
Página 25
Introduzca un número de página entre 1 - 3907