95

El Adornado

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

باب ذكر زكاة أموال التجارة

العرض بسكون الراء صنوف الأموال سوى الذهب والفضة، والعرض بتحريكها جميع الأموال ومنها الذهب والفضة وغيرهما، وكل صنف من أصناف أموال التجارة إذا بلغت قيمته النصاب وجبت فيه الزكاة إذا أريد به التجارة، وما كان من الحيوان للنتاج فقط فلا زكاة فيه، وزكاة مال التجارة يجب في قيمتها لا في عينها، وما كان للاستغلال لم تجب فيه زكاة من حوانيت أو عبيد أو خيل وكذلك ما كان للخدمة.

ولا زكاة في وبر الأنعام وصوف الأغنام وألبانها إلا أن يعارض بها إلى سلعة للتجارة، وإذا اشترى مسكنا للكرا ثم بدا له فجعله للسكنى لم تجب فيه زكاة، وكذلك إذا اشترى إبلا أو غيرها من المواشي للتجارة ثم خلاها سائمة وجبت الزكاة في أعيانها دون قيمتها، ولا يصير شيء للتجارة إلا بالنية كما قلنا في المقيم لا يكون مسافرا إلا بالنية، وإذا كان الحيوان للتجارة وجبت الزكاة في قيمته، ويضم ما اشتراه في آخر السنة للتجارة إلى ما عنده من السلع إذا كانت تجب في مثله الزكاة بحول الحول ولو لم يبق إلا ساعة واحدة، وتضم السلع إلى النقد، ويقوم بما هو أنفع في آخر الحول، ولا يزكي المضارب مال المضاربة إلا بإذن المالك، فإن زكا ضمن وعليه زكاة ما يخصه من الربح إذا بلغ النصاب.

وإذا ملك سائمة للتجارة وجبت زكاة التجارة وبطلت زكاة السوم، وإذا باع ما تجب فيه الزكاة قبل الحول على أنه بالخيار فقبضها المشتري وحال الحول ثم اختار البايع رد المبيع كانت الصدقة على البايع، ولو أمضى البيع فعلى المشتري إذا حال عليها الحول عنده من يوم عقد البيع.

Página 112