93

El Adornado

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

باب ذكر أحكام الأرضين

الأرض البيضاء في وقت الإمام أمرها إليه ولا يملكها متحجرها إلا بإذنه، فإذا صرفها إلى رجل ملكها وإن شرط تملكها بالاستقامة وجبت الاستقامة، وله أن يبيعها وأن يكون عنيا بها ولم يجز له أخذ الزكاة إلا بإعطاء الإمام.

ومن اجتبى أرضا بيضاء أو جاهلية وكان في غير زمن الإمام فهي له وعليه في غلاتها العشر إذا بلغت النصاب، وإن كان في زمن الإمام وأحياها بإذنه فهي له، وعليه العشر أيضا، وإن كان بغير إذنه لم تملك وكان أمرها إلى الإمام.

وأما وضع الخراج على أهله (فهو على قدر) ما يراه الإمام والأولى فيه ما ذكره في (التحرير).

والخراج يشبه الكرا من وجه، وهو أنه يتعلق بالمنفعة؛ لأن الأرض السبخة لا خراج عليها ولهذا يختلف الخراج باختلاف المنافع في القلة والكثرة كالأجرة، ولأنه لو عطلها مع التمكن من زراعتها لزمه الخراج كالمستأجرة.

وأما وجه المخالفة فهو أن الخراج يصرف إلى المصالح وتعتبر فيه النية كالعشر وليس كذلك الأجرة، فإن الغلة إذا تلفت بآفة سماوية سقط الخراج، ولا تسقط الأجرة، وأرض خيبر كانت مقسمة على ثمانية عشر سهما، وتنقلت فيها الأملاك فمن كان في يده شيء فهو أولى به إلا الكتيبة فهي لنا أهل البيت لا حق لأحد فيها.

Página 110