92

El Adornado

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ألا ترى أنه لو باع ما يجب فيه العشر كله قبل إخراج العشر فإن البيع لا ينعقد بعقد العشر، وكذلك لا يصح الرهن لأنه رهن المشاع على مذهب الهادي، ذكره أبو العباس.

وأما على طريقته - عليه السلام - يجب أن لا يكون مقدما، بل يجب أن يكون مؤخرا لأنه صحح الهبة في الكل كما ذكر هاهنا والله أعلم].

(ص) ولا يطعم الرجل ضيفه من زكاته لأنه إباحة وليس بتمليك، وكذلك إبراء الفقير من الدين لأنه إسقاط وليس بتمليك، ولهذا لا يجوز صرفها إلى المساجد والطرق إلا أن يقبضها الإمام أو المصدق.

Página 109