وإذا قرأ في الركوع والسجود أو في موضع التشهد أو سبح في الأولتين أو قرأ في الآخرتين أكثر من الفاتحة أو كررها في ركعة أو أراد ركوعا فسجد أو سجودا فركع أو قياما فقعد، أو قعودا فقام، أو ترك التشهد الأول، أو تسبيح الركوع والسجود، أو زاد ركعة أو سجدة أو قياما فإنه يسجد لذلك أجمع سجدتي السهو، وما تعمد من ذلك متحريا للصحة لم يلزمه له سجود السهو.
ومن ترك أربع سجدات من أربع ركعات صحت له ركعتان ويضيف إليهما ركعتين ولا يعتد بما تخلل ذلك سهوا، ومن ترك خمس سجدات صحت له ركعة وسجدة، وإن ترك ستا صحت له ركعة، وإن ترك ركوعين متوالين من أربع ركعات وعلم أنه أتى في كل ركعة بسجدتين صحت له ركعتان، وإن تذكر أنه نسي ركوعين من آخر الظهر وهو في التشهد عاد إلى الركوع ويتم ما بعده، ومن نسي التشهد الأول عاد له إن لم يكن قد استتم القيام، فإن رجع بعد أن قام بطلت صلاته، ومن شك في صلاته تحرى، فإن استوى الأمران عنده استأنفها من التحريمة، وإن كان ممن لا يمكنه التحري بنى على الأقل، فإن تيقن بعد ذلك أنه صلى خمسا فلا إعادة عليه، ومن لم يتحر لشكه ثم غلب على ظنه صحة صلاته بعد الفراغ منها صحت، وإن شهد [أنه لم يتمها لم تلزمه إعادة إذا كان عنده أنه أتمها كما لو شهد] له شهود أنه أتمها وغلب على ظنه أنه لم يتمها فإنه لا يأخذ بقولهم.
Página 75