(ص) واللاحق ينتظر سجود الإمام لسهوه ثم يقوم لتمام صلاته، وإذا أدرك الإمام في التشهد جاز أن يكبر قائما وينتظر قيام إمامه ثم يقرأ، ولو قرأ قبل قيام إمامه لم تفسد صلاته، وما لحق الإمام فيه فهو أول صلاته.
ومن انفرد عن إمامه لغير عذر بطلت صلاته ولا يأتم بالإمام في باقي صلاة نفسه.
ولا تصح الصلاة خلف المماطل بعشرة دراهم فما فوقها إذا كان متمكنا من القضاء، وإذا صلى وحده ثم جاء إمام صلى معه نافلة ولم يرفض الأولى، ولا يتقدم المأموم الإمام إلا في البيت الحرام، وهو أن تكون الصفوف محيطة بالبيت وهم مؤتمون بالإمام وإن كانت وجوههم إلى إمامهم، ويتحول الإمام عن موضعه لأنه أبعد من الرياء.
[(ح) يعني بعد ما يسلم].
(ص) وإذا خاف فوات الجماعة في الصبح بدأ بالفريضة، ويكره ترك السنن، فإن تركها استحلالا كان كفرا، وإذا صلى وعلى ثوبه ما هو نجس عنده ساهيا وفيه خلاف أعادوا جميعا إن كان في الوقت بقية، وإن كان النجس مجمعا عليه أعادوا في الوقت وبعده، فإن كان مذهب المؤتمين أنه ليس بنجس لم يجب عليه إعلامهم ويجب إعلام الإمام بالنجاسة متى كانت عليه، وإذا سبقه الإمام بالتسليم أتم تشهده ثم سلم ما لم يطل ولم يزد على المعتاد منه.
Página 73