(ص) ويكره ارتفاع المؤتمين، وإن كانوا أسفل لم تجزهم الصلاة، ويجوز أن يصلي بالنساء المحارم وحدهن دون الأجانب.
[(ح) وهذا خلاف ظاهر قول أصحابنا إلا ما ذكره الهادي -عليه السلام- في حق النافلة، أما هاهنا أطلق ولم يفصل بين الفرض والنفل]*.
(ص) وتؤم بالنساء أعفهن، وتقف وسطهن، وتكون أقرأوهن وأفقههن، فإن لم يتسع الصف اصطففن صفا ثانيا.
(ح) وذكر الشيخ أبو جعفر أنهن يقفن خلف الرجال صفا واحدا.
وذكر صاحب (الهداية) و(المسفر) أنه يجوز أن يقفن خلف الرجال صفوفا، ومثله حكى القاضي يوسف عن الشيخ أبي القاسم.
وذكر الشيخ أبو ثابت أنهن يقفن خلف الرجال صفوفا، [ويقفن خلف النساء صفا واحدا].
(ص) ويجوز الوقوف على يسار الإمام للضرورة وكذلك خلفه، والصبي يصل الجناح لخبر ابن عباس.
والنساء إذا تخللن صفوف الرجال فسدت صلاتهن وصلاة من عن يمينهن ويسارهن وخلفهن.
(ح) [ذكر في آخر هذا الباب هذا إذا كانوا عالمين بدخولهن في الصلاة، فإن لم يعلموا لم تفسد]، وإذا تخلل الرجال صفوف النساء لا تفسد عليهن لأنها لا تنافي الصلاة ولا هي معصية منهن، ومن ائتم الظهر بمن يصلي العصر لم تصح لاختلاف الفرضين، ومن فتح على الإمام لم تفسد صلاته فرضا كانت صلاته أو نفلا، ومن صلى خلف من يرى أن الحجامة لا تنقض الوضوء صحت صلاته؛ لأن الإمامة بمنزلة الحكم على من يخالف مذهبه وكذلك الحكم في نظائره.
Página 67