والأذان للمنفرد سنة وفضل، ويجوز تقليد المؤذن الأمين في الصحو دون الغيم، وإن تعذر إقامة المؤذن أقام سواه وكذلك إتمام أذانه، ويجوز أذان الأعمى والمملوك المأذون له فيه وولد الزنا، ولا يجوز أذان المرأة والصبي والمجنون والجنب، ولا يقيم المؤذن إلا وهو على وضوء، والأذان للفوائت جائز إذا لم يقع لبس، والجامع بين الصلاتين يقيم للأخرى، ويكره الكلام في الأذان والإقامة إلا لضرورة، وكان مبتدأ الأذان ليلة الإسراء.
[(ح) علمه صلى الله عليه ليلة المعراج في السماء الرابعة، وصلى هو بأهل السماوات الأربعة، ذكر الناصر للحق - عليه السلام - في كتاب (الأخيار) رواية عن جعفر بن محمد - عليه السلام].
(ص) ولا ترجيح في الأذان ولا تثويب وهو قوله: الصلاة خير من النوم، وللإمام مقاتلة من ترك الأذان.
[(ح) إذا اتفق أهل قرية أو جماعة على ترك الأذان فإن الإمام يأمرهم بالأذان، فإن لم يؤذنوا وأصروا على تركه يقاتلهم على ذلك]*.
Página 52