275

El Adornado

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

والمداينة بين المسلمين والحربيين تصح في زمن الهدنة، وتسقط الحقوق باختلاف الدارين سواء كان الدين للمسلم أو الكافر.

ومن كان كثير النسيان لزمه توقيع ما عليه وإلا كان آثما إذا أمكنه ذلك ولم يفعله، والكافر الحربي إذا تاب وأسلم سقطت عنه حقوق الله تعالى وحقوق العباد، وإن كان ذميا تسقط عنه ديون الله تعالى دون دين العباد، ويناصف الله تعالى بين بعض الكفار وبعض في القيامة ولا عوض لهم على النقم؛ لأنها بعض ما يستحقون.

وإذا شج أحد الصبيين الآخر ثم بلغا ولم يطالب المشجوج الشاج بالأرش لم يخل إما أن يعلم المشجوج بالشجة أو لا يعلم، فإن علم لم يخل إما أن يعلم أن لمطالبته تأثيرا أو لا يعلم، فإن كان عالما بالشجة وعالما بأن لمطالبته تأثيرا وسكت لم يجب على الشاج إلا توطين النفس على القضاء عند المطالبة والوصية بالأرش عند الموت، وإن كان غير عالم أو عالما ولكن مثل الشاج لا يوفي المشجوج حقه وجب على الشاج أداء الأرش أو الخروج من عهدته.

Página 292