El Adornado
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Géneros
ومن أخذ كفا من طعام مغصوب ثم ألقاه على ذلك الطعام لم يلزمه إلا ذلك القدر، وما استهلكه الغاصب من ذوات الأمثال فانقطع من أيدي الناس فالواجب قيمته يوم المطالبة لأنه تعين تأديته حينئذ.
[(ح) قال الأخوان رضي الله عنهما: فإن تعذر المثل لزمه قيمتة يوم الخصومة.
وذكر صاحب (الوافي) أنه يلزمه قيمته يوم الغصب، وعند الناصر للحق: يلزمه أكثر القيمتين على ما ذكره الشيخ أبو جعفر وعلى ما ذكره الأستاذ أبو يوسف قيمته يوم الغصب إلى يوم الاستهلاك، وعند محمد: قيمته يوم انقطاع المثل عن أيدي الناس]*.
(ص) وإذا سقط لرجل دينار على ذهب آخر وتصادقا على وزنه جاز رد قدره عليه ولا حرج فيه ولا يخرج ذلك المال إلى بيت المال لتماثل الذهب وخروجه عن عهدته بالوزن.
وفي سارق سرق ذهبا لرجلين وخلطه وكل واحد منهما يعرف وزن ذهبه، إن ذلك المال لهما يقتسمانه ولا حرج عليهما إذ لا سبيل لهما إلى خلافه وهو متماثل.
والغاصب إذا رد المغصوب إلى غاصبه برئت ذمته وذمة من تصرف فيه إلا أن يكون لتصرفه أجرة كانت لصاحب المغصوب عليه أجرة مثله دون نفس المغصوب، ولا فرق بين الصغير والكبير.
وإذا غصب من الغاصب فقد استقر في ضمانه وللأول ولاية الضمان إلا أن يكون صاحبه معلوما فإن الغاصب الثاني يسلمه إلى مالكه، فإن رده إلى الغاصب الأول والحال هذه كان غاصبا ولزمه الضمان فإذا رده إلى مالكه برئ الجميع إلا من أجرة الاستعمال.
Página 283