El Adornado
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Géneros
كتاب الغصب
وفي صبي صغير تصرف في مال مغصوب ثم رده إلى الغاصب وتصرفه كان بأمره برئ الصغير بتسليمه إلى الغاصب وهو في ضمان الغاصب حتى يخرج من عهدته ولا فرق بين الصغير والكبير والغني والفقير في أنه يبرئ إذا رده إلى الغاصب إذ الأقوى عندي أن الضمان فيه لا يتكرر.
(ح) ومثله ذكر أبو العباس - رحمه الله - خلافا لسائر أصحابنا عليهم السلام.
(ص) ومن كان معه قدح فيه دهن فسقط القدح على دقيق آخر، إن صاحب الدهن يملك الدقيق بالاستهلاك ولزمه لصاحب الدقيق غرامة دقيقه، فإن لم يسلم إليه العوض كان صاحب الدقيق أولى بدقيقه مزيتا ولا شيء عليه.
ومن شك هل تصرف في المغصوب وهو صغير أو بالغ كان ضامنا لأنه يحتمل النفي والإثبات فالمثبت أولى.
[(ح) الأولى أن لا يضمن؛ لأن الأصل هو براءة الذمة، فبالشك والإحتمال لا تشغل الذمة إن كان شكه في التصرف فقط، وإن كان في الصغر والكبر فلا معنى لذلك؛ لأنه يضمن في الوجهين جميعا.
ويمكن حمل المسألة على ظاهرها لأنه يعلم يقينا بتصرف المغصوب ولكن شك هل هو كان صغيرا أو كبيرا، فقال - عليه السلام -: يكون ضامنا لأنه يحتمل النفي إن كان صغيرا أو الإثبات إن كان كبيرا، فإذا اجتمعا فالمثبت أولى].
(ص) ومن أطعم من طعام المسجد بغير ولاية لم يجز وضمن إلا أن لا يكون للمسجد والي، فإن أمره المتولي بالإطعام قبل أن يقبضه للمسجد جاز؛ لأن الأمر بالتصرف كالتوكيل بالقبض والتصرف معا.
Página 281