246El Adornadoالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.Al-Mansur Billah Abdullah bin Hamza - 605 AHالمنصور بالله عبد الله بن حمزة - 605 AHGénerosJurisprudenciaوفي مال بين جماعة ولا يعرف نصيب كل واحد منهم، إنه إن كان وقفا أعطى من حضر من أهله ومن أمكن إعطاؤه ويسقط حق من غاب أو تعذر إعطاؤه لأنه حق غير مستقر لمعين، وإن كان طلقا ولم يمكن معرفة نصيب كل واحد منهم كان لبيت المال.Página 263CopiarCompartirPreguntar a la IA