239

El Adornado

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

باب ما تفسد لأجله الإجارة

من استأجر جمالا غير معينة لحمل أحمال معينة فتلفت الأحمال انفسخت الإجارة، فإن استأجر رقاب الجمال مدة معلومة أو مسافة معلومة فتلفت في بعض المسافة انفسخت الإجارة ولم يلزم صاحب الجمال جمال أخر.

(ح) لأن الإجارة تعينت في الجمال فإذا تلفت انفسخت الإجارة.

فأما قوله: أو مسافة معلومة، فالمراد به إذا تعينت الإجارة في الجمال أيضا فذكر المسافة لا يضر ولا يخرجها عن كونها معينة.

(ص) فإن عين الجمال والأحمال فتلفت الجمال دون المسافة، فإن تعيين الجمال لا حكم له لأن الغرض حمل الأحمال، فإن وجد المكاري جمالا أخر لزمه حمل الأحمال وإن لم يجد كان عذرا وفسخها، وتنفسخ الإجارة بموت الأجير والمستأجر.

(ح) (وبه قال) أبو حنيفة وأصحابه، وعند سائر أصحابنا لا تنفسخ بموت المستأجر.

Página 256