El Adornado
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Adornado
Ibn Ascad Muradi (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Géneros
من استقرض فلوسا فكسدت كانت عليه قيمة الفلوس إذا أخذها جائزة ولا ترد فلوسا مثلها عند كسادها لعدم الجواز وهي من المقومات والحال هذه، وكذلك إذا كانت ثمنا لمبيع ثم كسدت فالحكم ما ذكرنا.
(ح) هذا إذا أخذها عددا ولم يكن قد وزنها معلوما فتدفع قيمتها يوم أخذها لأنه قرض فاسد.
(ص) وقرض الحب جائز والمطالبة به في وقت القضاء وإن كان غاليا فيه جائزة وأخذ القيمة بغير زيادة جائز، وبيع تلك القيمة بما لا محاباة فيه جائز، وهذه حيلة في الخروج عن المآثم.
ولو أخذ رجل لآخر بعيرا يساوي عشرون دينارا وأخذ الآخر له جارية قيمتها عشرون دينارا جاز ذلك، وإن أخذ له طعاما يساوي عشرة جاز له أن يأخذ بعيرا يساوي عشرة مثلها.
Página 241