222El Adornadoالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.Ibn Ascad Muradi - 605 AHجمع وتهذيب الفقيه العلامة محمد بن أسعد المرادي - 605 AHGénerosJurisprudenciaوإذا أجاز المشترى له الشراء وقبض الثمن ثم أفلس فليس للمشتري فسخ الإجازة ولا استرجاع المبيع؛ لأنه لا يخرج عن ملك المالك من يده إلا أمر من قبله لا من قبل غيره.Página 239CopiarCompartirPreguntar a la IA