El Adornado
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Géneros
ومن أخرج الزكاة في وقت الإمام إلى الفقراء وأجاز ذلك له نائب الإمام صحت الإجازة إن لم تتقدم المطالبة بها، ويجوز إخراج النقد عن صدقة المواشي؛ لأنه يجوز أخذ ابن لبون عن ابنة مخاض تقويما كذلك نقدا.
ولا يجوز إخراج الخبيث، وهو الأدون عن الأعلى للنص الشريف.
ويجوز لنائب الإمام أخذ الزكاة من مال الأيتام ما دام مجتمعا لم يقسم إذا كان نصابا ويأخذ من أملاكهم فوق الزكاة إذا أمره الإمام لصلاح رآه من دفع عدو وشبهه، وإذا أخذ مما لا تجب فيه الزكاة بنية الزكاة بأمر الإمام معونة جاز ذلك ولم تكن زكاة.
ومن كان له حق في بيت المال لم يجز له أن يحتسب بزكاته إلا أن يقبضها الإمام ثم يسلمها إليه، ويصح الإكراه على الزكاة، ويصح أخذها من دون نية من الملاك، ولهذا تجب في مال اليتيم والمجنون وساقط التكليف ويلزم ذلك الإمام ووليه.
وقد أخرج علي - عليه السلام - زكاة أموال آل أبي رافع وهم يتامى في حجره فلما بلغوا وزنت أموالهم فنقصت، فقال علي - عليه السلام -: احسبوا صدقتها لما مضى من السنين، فحسبوا فوجدوا الناقص الصدقة بغير زيادة ولا نقصان، فقال: ((أترون عند علي بن أبي طالب مالا لأيتام تجب فيه الصدقة لا يخرجها)) ولأن الإجماع منعقد أن الإمام إذ أكره الرعية على الصدقة ونووها ظلما ولم ينووها طاعة فإنه لا يجب عليهم قضاؤها.
ولا يجوز للإمام ولا نائبه خلط الصدقات والأخماس والمظالم والخراج والجزية إلا لضرورة إلا الزكاة فإنها لا تخلط بحال.
Página 124