El Adornado
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Géneros
ويستحب للنائب الإشعار بالمطالبة ولا أوجبه بعد ظهور الدعوة، وإذن الإمام لواحد من الدافع أو القابل إذن لهما إذا علما الإذن، وإن علم الدافع دون الآخذ لم يجز له الآخذ حتى يعلم، فإن أخبره الدافع بالإذن وصدقه في خبره جاز له الأخذ، وإن اتهمه لم يجز وسواء كان المخبر الآخذ أو المعطي جاز الأخذ والإعطاء مع غلبة الظن إلى صدقه، ولا خلاف أن من بعد أو قرب من الإمام وغلبت عليه الظلمة يجب عليه أن يلتزم طاعة الإمام في جميع أموره ويسلم الحقوق إليه، وإنما الخلاف في الذهب والفضة وما جانسهما، فعندنا يجب تسليمه إلى الإمام، وسبب غموض ذلك قلة هذا الجنس في عصر النبي -صلى الله عليه وآله- وإلا فدليل ذلك ظاهر في حديث العباس وخالد بن الوليد وسؤال العمال لهما زكاة أموالهما وهي ذهب وفضة وتجارة، ولم يسألوا إلا ما علموا أن النبي -صلى الله عليه وآله- يطلبه، وأحكام الله سبحانه لا تسقط بعصيان أهل البلد، وما يؤخذ ممن امتنع من الزكاة فحكمه حكمها؛ لأن النية فيه نية الإمام إلا المصرح بالجبر والتشبيه فماله كالفيء لكفره.
ومن عزل زكاته بأمر وكيل الإمام فضاعت أجزته، وكذلك إن شك في ضياعها وإن كان عزلها بغير إذن فهو ضامن.
ومن وكل غيره في إخراج الحقوق عنه فالزكاة أولاها وإن عرف منه خلاف ذلك لم يخرجها لأنها طاعة تفتقر إلى النية إلا أن يأمره الإمام أو نائبه بذلك جاز ذلك وأجزى.
ومن ملك مائة دينار وعليه دين مثلها وحضر الغريم والمصدق فمن طالبه أولا أعطاه ما يجب له، وإن طالباه معا فأي الأمرين فعل أجزاه ولم يأثم لاستوائهما في الوجوب وتعذر الجمع.
Página 122