El Adornado
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Adornado
Ibn Ascad Muradi d. 605 AHالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Géneros
لا يجوز إخراج الزكاة ولا شيء من الحقوق إلا برأي الإمام أو من يكون من قبله، فإن أخرجها جهلا سقط عنه الإثم لجهله ما لم يكن متمكنا من السؤال والإستفتاء ولزمه الضمان، وإن كان أخرجها عالما بوجوب دفعها إلى الإمام أو قصر في السؤال أثم وضمن.
وأما الآخذ لها فإن كان أخذها معتقدا لجواز الأخذ في عصر الإمام كان رده لأنه خلاف المعلوم من دين النبي - صلى الله عليه وآله - ضرورة، وإن أخذها مع علمه بأنه لا يجوز له الأخذ كان فسقا؛ لأن المعلوم لكل المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في الأموال التي مصرفها إلى الإمام إلا عن أمر ولي الأمر وإن اختلفوا في تعيين ما يجب مصرفه إلى الإمام وما لا يجب، ولا لكون من نأ عن بلد الإمام أو عن تمكنه معذورا في إخراج الواجب إلى سواه أو نائبه فإن صرف من دون ذلك كان للإمام أو نائبه المطالبة بالغرامة.
Página 121