تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت" وإن لم يصل إليها الماء إلا بنقضها لزمها نقضها لأن إيصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب وإن كانت تغتسل من الحيض فالمستحب لها أن تأخذ فرصة من المسك فتتبع بها أثر الدم لما روت عائشة ﵂ الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ تسأله عن الغسل من الحيض فقال: "خذي فرصة من مسك فتطهري بها" فقالت كيف أتطهر بها؟ فقال ﷺ: "سبحان الله تطهري بها" قالت عائشة ﵂ قلت تتبعي بها أثر الدم فإن لم تجد مسكًا فطيبًا غيره لأن القصد تطييب الموضع فإن لم تجد فالماء كاف ويستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد لأن النبي ﷺ كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد فإن أسبغ بما دونه أجزأه لما روي أن النبي ﷺ توضأ بما لا يبل الثرى قال الشافعي ﵀: وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي.
فصل: ويجوز أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد لما روى ابن عمر ﵁ قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ من إناء واحد ويجوز أن يتوضأ أحدهما بفضل وضوء الآخر لما روت ميمونة ﵂ قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي ﷺ يغتسل منه فقلت إني قد اغتسلت منه فقال "الماء ليس عليه جنابة" واغتسل منه.
فصل: فإن أحدث وأجنب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه يجب الغسل ويدخل فيه
1 / 65