مفصل الساق والقدم والدليل عليه ما روى النعمان بن بشير أن النبي ﷺ أقبل علينا بوجهه وقال: "أقيموا صفوفكم" فلقد رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه فدل على أن الكعب ما قلناه ويستحب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى لما ذكرناه في اليد فإن كانت أصابعه منفرجة فالمستحب أن يخلل بين أصابعه لقوله ﷺ للقيط بن صبرة "خلل بين الأصابع١" وإن كانت ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل وجب التخليل لقوله ﷺ: "خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله بينها بالنار" والمستحب أن يغسل فوق المرفقين وفوق الكعبين لقوله ﷺ "تأتي أمتي يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل٢ ".
فصل: والمستحب أن يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا لما روى أبي بن كعب أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم ﵇" فإن اقتصر على مرة وأسبغ أجزأه لقوله ﷺ "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" فإن خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثًا جاز لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثم قال: "هذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم "
فصل: ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه وحكى أبو العباس بن القاص قولًا آخر أنه إن نسي الترتيب جاز والمشهور هو الأول والدليل عليه قوله ﷿ ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة:٦] الآية
_________
١رواه الترمذي في كتاب الصوم باب ٦٩. أبو داود في كتاب الطهارة باب ٥٦. النسائي في كتاب الطهارة باب ٩١. ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ٥٤ الدارمي في كتاب الوضوء باب ٣٤: أحمد في مسنده "٤/٢١١".
٢ رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ٤٧.
1 / 42