233

El Refinado en la Jurisprudencia del Imán al-Shafi'i

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Editor

زكريا عميرات

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
فصل: إذا مات محرم لم يقرب الطيب ولم يلبس المخيط ولم يخمر رأسه لما روى ابن عباس أن النبي ﷺ قال في المحرم الذي خر من بعيره إغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما ولا تقربوه طيبًا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا وإن ماتت معتدة عن وفاة ففيه وجهان: أحدهما لا تقرب الطيب لأنها ماتت والطيب محرم عليها فلم يسقط تحريمه بالموت كالمحرمة والثاني تقرب الطيب لأن الطيب حرم عليها في العدة حتى لا يدعو ذلك إلى نكاحها وقد زال ذلك بالموت.
باب الصلاة على الميت
الصلاة على الميت فرض كفاية لقوله ﷺ: "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله" وفي أدنى ما يكفي قولان: أحدهما ثلاثة لأن قوله صلوا خطاب جمع وأقل الجمع ثلاثة والثاني يكفي أن يصلي عليه واحد لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات ويجوز فعلها في جميع الأوقات لأنها صلاة لها سبب فجاز فعلها في كل وقت ويجوز فعلها في المسجد وغيره لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد والسنة أن يصلي في جماعة لما روى مالك بن هبيرة أن النبي ﷺ قال: "ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجبت١" وتجوز فرادى لأن النبي ﷺ مات فصلى الناس فوجًا فوجًا وإن اجتمع نسوة لا رجل معهن صلين عليه فرادى لأن النساء لا يسن لهن الجماعة في الصلاة على الميت فإن صلين جماعة فلا بأس.
فصل: ويكره نعي الميت للناس والنداء عليه للصلاة لما روي عن حذيفة أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا فإني أخاف أن يكون نعيًا وقال عبد الله: الإيذان بالميت نعي الجاهلية.
فصل: وأولى الناس بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ

١ رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب ٣٩.

1 / 245