22

El Refinado en la Jurisprudencia del Imán al-Shafi'i

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Investigador

زكريا عميرات

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
رطب لا يقلع ولا بيابس يجرح اللثة بل يستاك بعود بين عودين وبأي شيء استاك مما يقلع القلح ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه لأنه يحصل به المقصود وإن أمر إصبعه على أسنانه لم يجزئه لأنه لا يسمى سواكًا. فصل: ويستحب أن يقلم الأظفار ويغسل البراجم ويقص الشارب وينتف الإبط ويحلق العانة لما روى عمار بن ياسر أن النبي ﷺ قال: "الفطرة عشرة المضمضة والاستئناف والسواك وقص الشارب وتقليم الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط والانتضاح بالماء والختان والاستحداد١" فصل: ويجب الختان لقوله ﷿ ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣] وروي أن إبراهيم ﵇ إختتن بالقدوم ولأنه لو لم يكن واجبًا لما كشفت له العورة لأن كشف العورة محرم فلما كشفت له العورة دل على وجوبه.

١ رواه مسلم في كتاب الطهارة حديث ٥٦. أبو داود في كتاب الطهارة باب ٢٩. الترمذي في كتاب الأدب باب ١٤. النسائي في كتاب الزينة باب ١. ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ٨.

باب نية الوضوء الطهارة ضربان: طهارة عن حدث وطهارة عن نجس فأما الطهارة عن النجس فلا

1 / 34