من ذهب وأما المضبب بالفضة فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال إن كان قليلًا للحاجة لم يكره لما روى أنس أن قدح النبي ﷺ انكسر فتخذ مكان الشفة سلسلة من فضة وإن كان للزينة كره لأنه غير محتاج إليه ولا يحرم لما روى أنس قال: كان نعل سيف رسول الله ﷺ من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق الفضة وإن كان كثيرًا للحاجة كره لكثرته ولم يحرم للحاجة وإن كان كثيرًا للزينة حرم لقول ابن عمر لا يتوضأ ولا يشرب من قدح فيه حلقة من فضة أو ضبة من فضة وعن عائشة ﵂ أنها نهت أن تضبب الأقداح بالفضة ومن أصحابنا من قال: يحرم في موضع الشرب لأنه يقع الاستعمال به ولا يحرم فيما سواه لأنه لا يقع به الاستعمال ومنهم من قال: يكره ولا يحرم لحديث أنس في سيف رسول الله ﷺ.
فصل: ويكره استعمال أواني المشركين وثيابهم لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت: يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب ونأكل في آنيتهم فقال: "لا تأكلوا في آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها بدًا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها١" ولأنهم لا يتجنبون النجاسة فكره
_________
١ رواه البخاري في كتب الذبائح باب ٤، ١٠. مسلم في كتاب الصيد حديث ٨. الترمذي في كتاب الصيد باب ١. ابن ماجه في كتاب الصيد باب ٣. الدارمي في كتاب السير باب ٥٦. أحمد في مسنده "٤/١٩٣".
1 / 31