176

El Refinado en la Jurisprudencia del Imán al-Shafi'i

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Investigador

زكريا عميرات

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
باب موقف الإمام والمأموم
السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام لما روى ابن عباس ﵁ قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله ﷺ يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فإن وقف على يساره رجع إلى يمينه فإن لم يحسن علمه الإمام كما فعل النبي ﷺ بابن عباس ﵁ فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخر الملموم لما روى جابر ﵁ قال: قمت عن يسار رسول الله ﷺ فأخذ بيدي وأدارني حتى أقامني عن يمينه وجاء جابر بن صخر حتى قام عن يسار رسول الله ﷺ فأخذنا بيديه جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه لأنه قبل أن يحرم الثاني لم يتغير موقف الأول فلا يزال عن موضعه فإن حضر رجلان اصطفا خلفه لحديث جابر وإن حضر رجل وصبي اصطفا خلفه لما روى أنس ﵁ قال: قام رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين فإن حضر رجال وصبيان تقدم الرجال لقوله ﷺ "ليليني منكم أولو الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم١" وإن كانت معهم امرأة وقفت خلفهم لحديث أنس ﵁ فإن كان معهم خنثى وقف خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى لأنه يجوز أن يكون امرأة فلا تقف مع الرجال والسنة أن لا يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم لما روي أن حذيفة ﵁ صلى على دكن والناس أسفل منه فجذبه سلمان ﵁ حتى أنزله فلما انصرف قال له "أما علمت أن أصحابك يكرهون أن يصلي الإمام على شيء وهم أسفل منه؟ قال حذيفة: بلى قد ذكرت حين جذبتني وكذلك لا يكون موضع المأموم أعلى من موضع الإمام لأنه إذا كره أن يعلو الإمام فلأن يكره أن يعلو المأموم أولى فإن أراد الإمام تعليم

١ رواه مسلم في كتاب الصلاة حدث ١٢٢، ١٢٣. أبو داود في كتاب الصلاة باب ٩٥. النسائي في كتاب الصلاة باب ٥٤. الدارمي في كتاب الصلاة باب ٥١. أحمد في مسنده "١/٤٥٧".

1 / 188