الآنية جلد الميتة
٣٩ - شعبة (د س ت ق) (١)، عن الحكم، سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن عبد الله بن عُكيم قال: "قرئ علينا كتاب رسول الله-ﷺ-أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". خرجه أبو داود من حديث شعبة فزاد: "قرئ علينا بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من الميتة".
٤٠ - ثم قال (د) (٢): ثنا محمد، نا الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم الجهني، قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا فأخبروني "أن عبد الله أخبرهم أن رسول الله ﷺ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". وجاء من وجه آخر "قبل موته بأربعين يومًا" وجاء عن ابن عكيم، ثنا مشيخة لنا من جهينة: "أن النبي ﷺ-كتب إليهم" وسيأتي.
قال ابن معين: حديث ابن عكيم في حديث ثقات الناس، حدثنا أصحابنا أن النبي كتب: "أن لا تنتفعوا ... ".
قال المؤلف: هو محمول عندنا على ما قبل الدبغ لحديث.
٤١ - سفيان (م) (٣)، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها". رواه سفيان مرة فقال: عن ابن عباس عن ميمونة، قال أبو بكر الحميدي: كان سفيان ربما لم يذكر ميمونة، وقيل له: فإن معمرًا لا يقول فيه: فدبغوه، ويقول: كان الزهري ينكر الدبغ، فقال سفيان: لكني أنا أحفظه فيه.