321

El Refinado en la síntesis de las grandes tradiciones

المهذب في اختصار السنن الكبير

Editor

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

دار الوطن للنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Géneros

وعليكم بالسواك" هكذا رواه هذا الشيخ، عن مالك، ورواه الناس عن مالك، عن الزهرى، عن ابن السباق (١)، عن النبي ﷺ مرسلًا.
١٢٨٦ - ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يغتسل في العيدين اغتساله من الجنابة" ويأتي في كتاب العيد.
الغسل من غسل الميت
١٢٨٧ - أبو نعيم، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة أنها حدثته أن النبي ﷺ قال: يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن غسل الميت، والحجامة". رواه عن عثمان (د) (٢)، عن محمد بن بشر، ثنا زكريا. لكن أوله: "كان ﷺ يغتسل من أربع". وكذا رواه مسعر عن مصعب. وقد روى (م) حديثًا بهذا السند: "عشر من الفطرة" ولم يخرج هذا، كأنه تركه لطعن بعضهم فيه.
١٢٨٨ - عبد الصمد بن حسان، ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر، عن مصعب ولفظه: قال رسول الله ﷺ: "الغسل من خمسة: من الجنابة، والحجامة، وغسل يوم الجمعة، وغسل الميت، والغسل من ماء الحمام". وله شاهد:
١٢٨٩ - العطاردي، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: "كنا نغتسل من خمس: من الحجامة، والحمام، ونتف الإبط، ومن الجنابة، ويوم الجمعة" فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كانوا يرون غسلًا واجبًا إلا من الجنابة، وإن كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الجمعة. رواه عمر بن حفص بن غياث، نا أبي، نا الأعمش، حدثني مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: "اغتسل من الحمام والجمعة، والجنابة والحجامة والموسى".
١٢٩٠ - محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".

(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أبو داود (١/ ٩٦ رقم ٣٤٨)، (٣/ ٢٠١ رقم ٣١٦٠).

1 / 298