٥٠٩ - عاصم، عن زر، عن صفوان بن عسال: "كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرًا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم" (١).
٥١٠ - بقية (د ق) (٢)، عن الوضين بن عهطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن علي، عن رسول الله ﷺ: "إنما العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ". بقية أيضًا، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية قال رسول الله ﷺ: "العين وكاء السه؛ فإذا نامت العين استطلق الوكاء". أبو بكر ضعيف.
٥١١ - الوليد بن مسلم، ثنا مروان بن جناح، عن عطية بن قيس، عن معاوية موقوف ..... فذكره. قال الوليد: مروان أثبت من أبي بكر.
٥١٢ - مالك، عن زيد بن أسلم (٣) أن عمر قال: "إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ". منقطع.
٥١٣ - الواقدي، ثنا أسامة بن زيد، عن أبيه، عن جده أسلم، عن عمر قال: "إذا وضع جَبِينه (٤) فليتوضأ".
قلت: الواقدي تالف.
٥١٤ - الثوري وغيره، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق خفقة برأسه". روي مرفوعًا، ولم يصح.
٥١٥ - شعبة، عن الجُريري، عن خالد بن علاق، عن أبي هريرة: "من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء".
٥١٦ - ابن علية، عن الجريري بهذا، قال الجريري: فسألناه، فقال: هو أن يضع جنبه. وروي مرفوعًا، ولا يصح.
٥١٧ - الوليد بن مسلم، أخبرني الأوزاعي، عن نافع "أن ابن عمر كان ينام اليسير في