قال: "المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي" (١). الكلام عليه في كتاب الحيض.
٥٠٢ - الأعمش عن أبي ظبيان، عن ابن عباس "أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام- قال الأعمش مرة: والحجامة للصائم- فقال: إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج". وروي أيضًا عن علي قوله.
٥٠٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن منقذ، حدثني إدريس بن يحيى، حدثني الفضل بن المختار، عن أبن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "الوضوء مما خرج وليس مما دخل"، هذا لا يثبت. وروينا عن عطاء بن أبي رباح في الذي يتوضأ فيخرج الدود من دبره، قال: عليه الوضوء. وكذا قال الحسن وجماعة.
الوضوء من الريح من أحد السبيلين
٥٠٤ - معمر (خ م) (٢)، عن همام، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط".
٥٠٥ - سهيل بن أبي صالح (م) (٣)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشْكلَ عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".