٤٦٩ - زكريا بن إسحاق (م د) (١)، ثنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهانا رسول الله ﷺ أن نتمسح بعظم أو بعرٍ". وروينا فيه عن سلمان وأبي هريرة (٢)، عن النبي ﷺ.
٤٧٠ - مفضل بن فضالة (د) (٣)، عن عياش بن عباس أن شُيَيْم بن بَيْتان أخبره، عن شيبان القتباني، عن رويفع بن ثابت قال: "إن كان أحدنا في زمان رسول الله ﷺ ليأخذ نضْو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القِدح، ثم قال: قال لي رسول الله: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى بعظم أو رجيع دابة، فإن محمدًا منه بريء".
٤٧١ - مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في جلود الميتة "أن دباغها قد ذهب بخبثه أو بنجسه أو رجسه" ..
٤٧٢ - فأما خبر عمرو بن الحارث، عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من الأنصار له صحبة أخبره عن رسول الله ﷺ "أنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روثٍ أو جلدٍ". قال الدارقطني (٥): لم يصح.
٤٧٣ - هشيم، أنا أبو بشر، عن طاوس قال: "الاستنجاء بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد. قلت: فإن لم أجد؟ قال: ثلاث حفنات من تراب". وكذا رواه ابن عيينة، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس.
٤٧٤ - عبد الرزاق، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام سمع طاوسًا (٦) قال رسول الله: "إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها، ثم ليستطب بثلاثة