٣٨٤ - الأعمش (م) (١)، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان "وقيل له: قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم".
٣٨٥ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن ابن عجلان (٢)، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وإذا استطاب فلا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة".
٣٨٦ - القطان (٣)، عن ابن عجلان بهذا وزاد: "أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم الخلاء". وقال: "ولا يستنج بيمينه". وكذا رواه ابن عيينة (٤)، عن ابن عجلان بدون "أعلمكم". أخرجه مسلم (٥) من حديث سهيل، عن أبيه أبي صالح مختصرًا.
٣٨٧ - وهيب (د ق) (٦)، عن عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: "نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط". قال (د): أبو زيد مولًى لبني ثعلبة.
قلت: لا يدرى من هو.