الْوَجْهِ مَعْرُوفٌ (وَمِنْهَا) (التَّجْبِيهُ) وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِي عَلَى حِمَارٍ وَيُجْعَلَ وَجْهُهُ إلَى ذَنَبِهِ (وَمِنْهُ) حَدِيثُ الْيَهُودِ فِي الزَّانِي إذَا أُحْصِنَ قَالُوا يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ وَفِي التَّكْمِلَةِ التَّجْبِيهُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ يُقَابَلُ بَيْنَ أَقْفِيَتِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا وَقَوْلُهُمْ فُلَانٌ (جَبْهَةُ الْقَوْمِ) أَيْ سَيِّدُهُمْ اسْتِعَارَةٌ كَقَوْلِهِمْ وَجْهُ الْقَوْمِ وَالْمُرَادُ بِهَا فِي حَدِيثِ الصَّدَقَةِ الْخَيْلُ لِأَنَّهَا خِيَارُ الْبَهَائِمِ.
(ج ب ي): (جَبَى) الْخَرَاجَ جَمَعَهُ جِبَايَةً (وَمِنْهُ) قَوْلُهُ وَمَا جَبَاهُ الْإِمَامُ مِنْ مَالِ بَنِي تَغْلِبَ وَبِاسْمِ الْفَاعِلَةِ مِنْهُ سُمِّيَتْ (جَابِيَةُ الْجَوْلَانِ) إحْدَى كُورِ دِمَشْقَ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ عُمَرَ ﵁ فَمُطِرُوا بِالْجَابِيَةِ وَالتَّجْبِيَةُ الِانْحِنَاءُ وَالرُّكُوعُ لِأَنَّ فِيهَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَعْضَاءِ (وَمِنْهُ) عَلَى أَنْ لَا يُجَبَّى أَيْ لَا يَرْكَعَ وَيَحْنِيَ تَصْحِيفٌ (وَفِي حَدِيثٍ) آخَرَ وَلَا يُجَبُّوا غَرَضُهُمْ أَنْ لَا يُصَلُّوا.
[الْجِيمُ مَعَ الثَّاءِ]
(ج ث م): (جُثُومُ) الطَّائِرِ مِثْلُ الْجُلُوسِ لِلْإِنْسَانِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ (وَفِي الْحَدِيثِ) نَهَى عَنْ (الْمُجَثَّمَةِ) هِيَ بِالْفَتْحِ مَا يُجَثَّمُ ثُمَّ يُرْمَى حَتَّى يُقْتَلَ وَعَنْ عِكْرِمَةَ هِيَ الشَّاةُ تُرْمَى بِالنَّبْلِ حَتَّى تُقْتَلَ وَعَنْ شِمْرٍ بِالْحِجَارَةِ وَعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ هِيَ الْمَصْبُورَةُ وَلَكِنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ الطَّيْرِ وَالْأَرَانِبِ وَأَشْبَاهِهَا وَاَلَّذِي فِي الشُّرُوحِ أَنَّ الْمُجَثَّمَةَ بِالْفَتْحِ مَا يَجْثِمُ عَلَيْهِ الْكَلْبُ فَيَقْتُلُهُ دَقًّا لَا جَرْحًا وَبِالْكَسْرِ مَا يَجْثِمُ عَلَى الصَّيْدِ كَالْفَهْدِ وَالْأَسَدِ لَيْسَ بِذَلِكَ وَالْحَقُّ هُوَ الْأَوَّلُ وَقَوْلُهُمْ الْجَثْمُ اللُّبْثُ خَطَأٌ لَفْظًا وَمَعْنًى وَمُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةَ فِي (ح ل) .
[الْجِيمُ مَعَ الْحَاءِ]
(ج ح ح): (وَفِي الْحَدِيثِ) مَرَّ ﵇ بِامْرَأَةٍ (مُجِحٍّ) هِيَ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ.
(ج ح ر): (وَقَوْلُهُ كَانَ) أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْفَصِّ يَكُونُ فِيهِ الْحَجَرُ فِيهِ مِسْمَارُ ذَهَبٍ وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِمِسْمَارِ الذَّهَبِ يُجْعَلُ فِي (جُحْرِ) الْفَصِّ أَيْ فِي ثَقْبِهِ هَذَا غَلَطٌ لِأَنَّ الْجُحْرَ جُحْرُ الضَّبِّ أَوْ الْحَيَّةِ أَوْ الْيَرْبُوعِ وَهُوَ غَيْرُ لَائِقٍ هَاهُنَا وَإِنَّمَا الصَّوَابُ (الْحَجَرُ) كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَشَرْحِ الْبَيْهَقِيّ وَوَجْهُهُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى
1 / 75