وَسَعَةُ الْعَيْشِ (وَالتُّرْفَةُ) بِالضَّمِّ النَّعْمَةُ.
(ت ر ق): (التَّرْقُوَةُ) وَاحِدَةُ التَّرَاقِي وَهِيَ عَظْمٌ وَصَلَ بَيْنَ ثُغْرَةِ النَّحْرِ وَالْعَاتِقِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَيُقَالُ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ جنبر كردن.
(ت ر ك): (قَوْلُهُ) مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ (يُتَرِّكْ) شَيْئًا الصَّوَابُ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا بِالتَّخْفِيفِ مَعَ شَيْئًا أَوْ بِالتَّشْدِيدِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ شَيْئًا وَهَكَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ ﵁ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَمَا اتَّرَكَ وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ فَعَلَ فَمَا اتَّرَكَ افْتَعَلَ مِنْ التَّرْكِ غَيْرُ مُعَدًّى إلَى مَفْعُولٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الشِّعْرِ مُعَدًّى وَالْمَعْنَى مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ لَمْ يَتْرُكْ فِيمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ شَيْئًا وَيُقَالُ (تَارَكَهُ) الْبَيْعَ وَغَيْرَهُ وَتَتَارَكُوا الْأَمْرَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَيُكَنَّى بِالْمُتَارَكَةِ عَنْ الْمُسَالَمَةِ وَالْمُصَالَحَةِ.
[التَّاءُ مَعَ السِّينِ]
(ت س خ ن): (التَّسَاخِينُ) فِي (س خ) .
[التَّاءُ مَعَ الْعَيْنِ]
(ت ع ت ع): (التَّعْتَعَةُ) فِي الْكَلَامِ التَّرَدُّدُ فِيهِ مِنْ حَصَرٍ أَوْ عِيٍّ وَعَنْ الْغُورِيِّ تَكَلَّمَ فَمَا تَعْتَعَ أَيْ لَمْ يَعِ وَمِنْهُ لِلْإِمَامِ إذَا تَعْتَعَ يَتْرُكُ الْآيَةَ.
[التَّاءُ مَعَ الْفَاءِ]
(ت ف ث): (التَّفَثُ) الْوَسَخُ وَالشَّعَثُ (وَمِنْهُ) رَجُلٌ تَفِثٌ أَيْ مُغْبَرٌّ شَعِثٌ لَمْ يَدَّهِنْ وَلَمْ يَسْتَحِدَّ عَنْ ابْنِ شُمَيْلٍ وَقَضَاءُ التَّفَثِ إزَالَتُهُ بِقَصِّ الشَّارِبِ وَالْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَالِاسْتِحْدَادِ وَقَوْلُهُمْ (التَّفَثُ) نُسُكٌ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ تَدْرِيسٌ وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَكَرْت وَهُوَ اخْتِيَارُ الْأَزْهَرِيِّ.
(ت ف ل): (التَّفَلُ) أَنْ يَتْرُكَ التَّطَيُّبَ حَتَّى تُوجَدَ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ (وَامْرَأَةٌ تَفِلَةٌ) غَيْرُ مُتَطَيِّبَةٍ وَمِنْهَا لِيَخْرُجْنَ (تَفِلَاتٍ) .
(ت ف هـ): (شَيْءٌ تَافِهٌ) وَتَفِهٌ حَقِيرٌ خَسِيسٌ وَقَدْ تَفِهَ تَفَهًا مِنْ بَابِ لَبِسَ وَالتَّفَاهَةُ فِي مَصْدَرِهِ خَطَأٌ.
[التَّاءُ مَعَ الْقَافِ]
(ت ق ن): (التَّقْنُ) رُسَابَةُ الْمَاءِ فِي الرَّبِيعِ وَهُوَ الَّذِي يَجِيءُ بِهِ الْمَاءُ مِنْ الْخُثُورَةِ عَنْ
1 / 60