(قَوْلُهُ) وَلَهُ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى (تُؤَدَةٍ) يُقَالُ اتَّأَدَ فِي مِشْيَتِهِ إذَا تَرَفَّقَ وَلَمْ يَعْجَلْ وَفِي فُلَانٍ تُؤَدَةٌ أَيْ تَثَبُّتٌ وَوَقَارٌ وَأَصْلُ التَّاءِ فِيهَا وَاوٌ.
(ت أم): (التَّوْأَمُ) اسْمٌ لِلْوَلَدِ إذَا كَانَ مَعَهُ آخَرُ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ يُقَالُ هُمَا تَوْأَمَانِ كَمَا يُقَالُ هُمَا زَوْجَانِ وَقَوْلُهُمْ هُمَا تَوْأَمٌ وَهُمَا زَوْجٌ خَطَأٌ وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى (تَوْأَمَةٌ) وَبِهَا سُمِّيَتْ التَّوْأَمَةُ بِنْتُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَعَهَا أُخْتٌ فِي بَطْنٍ وَيُضَافُ إلَيْهَا أَبُو مُحَمَّدٍ صَالِحُ بْنُ نَبْهَانَ فَيُقَالُ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ وَهُوَ فِي نِكَاحِ السِّيَرِ وَالتَّوْأَمَةُ عَلَى فُعْلَةٍ خَطَأٌ.
[التَّاءُ مَعَ الْبَاءِ]
(ت ب ر): (التِّبْرُ) مَا كَانَ غَيْرَ مَضْرُوبٍ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعَنْ الزَّجَّاجِ هُوَ كُلُّ جَوْهَرٍ قَبْلَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ كَالنُّحَاسِ وَالصُّفْرِ وَغَيْرِهِمَا وَبِهِ يَظْهَرُ صِحَّةُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْحَدِيدُ يُطْلَقُ عَلَى الْمَضْرُوبِ وَالتِّبْرِ عَلَى غَيْرِ الْمَضْرُوبِ مِنْ التَّبَارِ وَهُوَ الْهَلَاكُ.
(ت ب ع): (يُقَالُ تَبِعْتُهُ وَاتَّبَعْتُهُ) إذَا مَشَيْتُ خَلْفَهُ أَوْ مَرَّ بك فَمَضَيْتَ مَعَهُ (قَوْلُهُ) وَلَا يُتْبَعُ بِنَارٍ إلَى الْقَبْرِ رُوِيَ بِتَخْفِيفِ التَّاءِ وَتَثْقِيلِهَا مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ وَأَتْبَعْتُ زَيْدًا عَمْرًا فَتَبِعَهُ جَعَلْتُهُ تَابِعًا أَوْ حَمَلْتُهُ عَلَى ذَلِكَ (وَمِنْهُ) الْحَدِيثُ «مَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» أَيْ مَنْ أُحِيلَ عَلَى غَنِيٍّ مُقْتَدِرٍ فَلْيَقْبَلْ الْحَوَالَةَ وَإِنَّمَا عُدِّيَ بِعَلَى لِأَنَّهُ ضُمِّنَ مَعْنَى الْإِحَالَةِ وَسُمِّيَ الْحَوْلِيُّ مِنْ أَوْلَادِ الْبَقَرِ (تَبِيعًا) لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ بَعْدُ وَالتُّبَّعُ جَمْعُ تَابِعٍ كَخَادِمٍ وَخُدَّمٍ وَبِتَصْغِيرِهِ سُمِّيَ أَبُو حِمْيَرَ (تُبَيْعُ) بْنُ عَامِرٍ الْحِمْيَرِيُّ ابْنُ امْرَأَةِ كَعْبٍ وَهُوَ فِي أَوَّلِ السِّيَرِ عَنْ تُبَيْعٍ عَنْ كَعْبٍ وَمَا سِوَاهُ تَصْحِيفٌ.
(ت ب ن): (الْمَتْبَنُ) وَالْمَتْبَنَةُ بَيْتُ التِّبْنِ (وَالتُّبَّانُ) فُعَّالٌ مِنْهُ وَهُوَ سَرَاوِيلُ
1 / 58