Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
٢٤- يَحْرُم (ع ) : استعمال آنية ذهب، وفضة واتخاذها ( ع ).
٢٥ - وتَصحُ (ود) : الطّهارة منها ، وفيها ، وإليها (ء).
٢٦- ويُباح (ء): مُضَبَّب بيسير فضة .
٢٧- وجلد نجس بموته: مُحرَّم (ع ) استعماله قبل دبغه في مائع ، فإن دبغ فما طهر ( خ ) .
٢٨- وتجوز (ود): مهنته في يابس، وما جازت (خ ) في مائع.
٢٩- وما بان من حَيٍّ (ء) يَنْجُس بموته في حياته (ء): نجس (ع) إلا الصوف (ء) والشَّعر (ء)، فإنه من مأكول : طاهر ( ع).
٣٠- ونطهره ( ود ) : من غير مأكول (ء).
٣١- ونطهر: شعر ( ود) ميتة ، وصوفها ، وريشها .
٣٢- وتتنجس (ود ) العظام ، والقرون، والأظفار .
٣٣- وإن مات طائر مأكول (ء) في بطنه بيضة (ء) تَصَلِّب (ء) قشرها: تكون ( ود ) طاهرة ، وإلا فلا . والله أعلم .
○○○○
83